رواية 1 — أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم
محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن النوفلي عن اليعقوبي عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده قال : قال علي عليهالسلام : لا بأس أن يتزوجها في نفاسها ولكن لا يجامعها حتى تطهر من دم النفاس.
#جواز_التزوج_في_النفاس_دون_المجامعة#تزويج_المرأة_في_نفاسها