رواية 4 — أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم

ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن بعض مشيخته قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة توفي عنها زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرا وتزوجت قبل أن تكمل الأربعة أشهر والعشر فقال : أرى أن يطلقها ثم لا يخطبها حتى يمضي آخر الأجلين فإن شاء موالي المرأة أنكحوها وإن شاؤوا أمسكوها وردوا عليه ماله.
#قضاء_علي_بانتظار_اطول_الاجلين#تزويج_المرأة_في_نفاسها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ