رواية 5 — أبواب العقود على الإماء
فأما ما رواه الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر عن أبي سعد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لو أن رجلا دبر جاريته ثم تزوجها من رجل فوطئها كانت جاريته وولدها منه مدبرين ، كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا اشترط عليه أن يكون الولد مماليك فإنهم يكونون كذلك إنما يلحق بالحرية مع الاطلاق وعدم الشرط.
#رواية_تدبير_الجارية_محمولة_على_الاشتراط#لحوق_الولد_بالحر_من_الابوين