رواية 7 — أبواب العقود على الإماء
فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن القاسم وعلي بن الحكم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل يزوج جاريته رجلا واشترط عليه أن كل ولد تلده فهو حر فطلقها زوجها ثم تزوجها آخر فولدت قال : إن شاء أعتق وإن شاء لم يعتق. فهذا الخبر يحتمل ما قلناه في الخبر الأول من حمله على التقية ، ويحتمل أيضا أن يكون المراد به أن زوجها كان عبدا له فإنه يكون بالخيار بين استرقاق ولدها وبين عتقه كيف شاء ، ولو كان زوجها حرا لكان الولد حرا على ما قلناه في الروايات الأولة.
#خيار_عتق_الولد_او_استرقاقه_لمولى_العبد#لحوق_الولد_بالحر_من_الابوين