رواية 8 — أبواب العقود على الإماء

فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد البزاز وعبد الرحمن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى علي عليه‌السلام في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الأول أو جاء مولى السرية قال : فقضى في ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها ، ويأخذ السيد ( السريته ) وولدها أو يأخذ رضا من ثمن الولد. فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : انه إذا تزوجت السرية بغير إذن من كان يرثها لو صح موت مولاها فإن ولدها يكونون رقا له فلما كان المولى الأول باقيا كانوا رقا له ، والوجه الثاني : أن يكون تزوجها على ظاهر الحرية ولم يعلم دخيلة أمرها ولم يثبت عنده بينة بأنها حرة فإنه يلزمه ثمن الولد على ما تقدم في الاخبار الأولة.
#قضاء_علي_في_تزوج_امرأة_الغائب_المظنون_موته#لحوق_الولد_بالحر_من_الابوين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ