رواية 1 — أبواب المهور

علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن عبد الحميد الطائي قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أتزوج المرأة وادخل بها ولا أعطيها شيئا؟ فقال : نعم يكون دينا عليك.
#جواز_الدخول_دون_اعطاء_شيء_دينا#جواز_الدخول_دون_تقديم_المهر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ