رواية 2 — أبواب المهور

فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن أيوب بن الحر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره. فهذه الرواية محمولة على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.
#رواية_استحباب_اعطاء_شيء_قبل_الدخول#جواز_الدخول_دون_تقديم_المهر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ