رواية 2 — أبواب المهور
علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن منصور ابن حازم قال قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا قال : لا شئ لها من الصداق فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها.
#تفصيل_عدم_استحقاق_شيء_بلا_دخول#مهر_المثل_بلا_تسمية