رواية 5 — أبواب المهور
عنه عن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن أسامة بن حفص وكان قيما لأبي الحسن موسى عليهالسلام قال قلت له : رجل تزوج امرأة ولم يسم مهرا وكان في الكلام أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه صلىاللهعليهوآله فمات عنها أو أراد أن يدخل بها فمالها من المهر؟ قال : مهر السنة قال قلت : يقولون أهلها مهور نسائها قال فقال : هو مهر السنة ، وكلما قلت له شيئا قال مهر السنة. فلا ينافي الاخبار الأولة لان الوجه في الخبر الأول أن نقول إن مهر المثل لا يجاوز به مهر السنة الذي هو الخمسمائة درهم إذا حصل هناك دخول من غير تعيين المهر ويكون الخبر مبينا لاجمال الاخبار الأولة ، واما الخبر الثاني فليس فيه انه دخل بها ولا يمتنع أن يكون أراد بذلك الاخبار عن غاية ما يجب من مهر السنة فإن ذلك هو المستحب وأن لا يجب متابعة أهلها في إيجاب مهر المثل والتعيين بذلك ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.
#تكرار_مهر_السنة_كحد_اقصى#مهر_المثل_بلا_تسمية