رواية 5 — أبواب المهور

فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فاغلق عليها بابا وأرخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق وخلاؤه بها دخول.
#وجوب_الصداق_بالخلوة_دون_تحقق_الوطء#موجب_المهر_الكامل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ