رواية 6 — أبواب المهور

وأما ما رواه الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام كان يقول : من أجاف من الرجال على أهله بابا وأرخى سترا فقد وجب عليه الصداق. فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أنه إذا كانا متهمين بعد خلوتهما وأنكرا المواقعة فلا يصدقان على ذلك ويلزم الرجل المهر كاملا والمرأة العدة بظاهر الحال ، ومتى كانا صادقين أو كان هناك طريق يمكن أن يعرف به صدقهما فلا يوجب المهر إلا المواقعة ، والذي يدل على ذلك :
#قول_علي_بوجوب_الصداق_بمجرد_الخلوة#موجب_المهر_الكامل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ