رواية 3 — أبواب المهور
الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الكاهلي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ورضيت أن ذلك مهرها قال فقال أبو عبد الله عليهالسلام : هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين.
#فساد_شرط_عدم_التزوج_ضمن_المهر#شرط_عدم_التزوج_عليها