رواية 4 — أبواب المهور
فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور بزرج عن عبد صالح عليهالسلام قال قلت له : إن رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها ذلك ثم بدا له في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع؟ قال : بئس ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قلبه في الليل والنهار قل له فليف للمرأة بشرطها فإن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : « المؤمنون عند شروطهم ». فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون محمولا على الاستحباب لان من حكم بما تضمنه الخبر يستحب له أن يفي بالشرط الذي بذل لسانه به وإن لم يكن ذلك واجبا ، والوجه الآخر : أن يكون محمولا على التقية لان من خالفنا يوجبون هذا الشرط ويحنثون من خالفه ، والذي يؤكد الاخبار الأولة :
#رواية_استحباب_الوفاء_رغم_البطلان#شرط_عدم_التزوج_عليها