رواية 1 — أبواب أولياء العقد
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يكون له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطية أيصلح ذلك؟ قال : لا بأس بذلك واجتهد في العدل بينهما.
#جواز_تفضيل_احدى_الزوجتين_بالكسوة#تفضيل_بعض_الزوجات_بالنفقة