رواية 2 — أبواب أولياء العقد

فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام هل يفضل الرجل نساءه بعضهن على بعض؟ قال : لا ولا بأس به في الإماء. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الكراهية لان الأفضل التسوية بينهن على حد واحد.
#كراهة_تفضيل_النساء_دون_الاماء#تفضيل_بعض_الزوجات_بالنفقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ