رواية 1 — أبواب أولياء العقد
الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها هل يحل له أن يفضل واحدة على الأخرى؟ فقال : يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيام إذا كانت بكرا ثم يسوي بينهما بطيبة نفس إحداهما للأخرى.
#تفضيل_المحدثة_بالعرس_ثلاثة_ايام#القسمة_بين_الزوجات