رواية 3 — أبواب أولياء العقد
ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن رجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى أله أن يفضل إحداهما على الأخرى؟ قال : نعم يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا ، وقال : إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام. قال محمد بن الحسن : ما تضمن صدر هذا الخبر من أن له أن يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا المعنى فيه انه إذا كان للرجل أن يتزوج أربعا فيصيب لكل واحدة منهن ليلة جاز إذا كان عنده امرأتان أن يجعل لواحدة منهما ثلاث ليال وللأخرى ليلة واحدة لأنه ليس لها أكثر من ليلة في كل أربع ليال ، والذي يدل على ذلك :
#جواز_تفضيل_احداهن_ما_لم_يكن_اربعا#القسمة_بين_الزوجات