رواية 11 — أبواب أولياء العقد
وأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد قال قال : أبو الحسن عليهالسلام أي شئ يقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟ فقلت له : بلغني إن أهل المدينة لا يرون به بأسا ، فقال : ان اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول فأنزل الله تعالى : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) من خلف وقدام مخالفا لقول اليهود ولم يعن في أدبارهن. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان الذي تضمنه هذا الخبر تفسير الآية وسبب نزولها وما المراد بها وليس إذا لم يكن ما قلناه مرادا بالآية يجب أن يكون حراما بل لا يمتنع أن يدل دليل آخر على جواز ذلك وقد قدمناه من الاخبار ما يدل على ذلك.
#تفسير_آية_الحرث_بالاتيان_من_خلف_وقدام#اتيان_النساء_في_الدبر