رواية 5 — أبواب ما يرد منه النكاح
عنه عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يتزوج المرأة ويؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال : ترد على وليها ويكون لها المهر على وليها وإن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيزت شهادة النساء عليها.
#رد_ذات_الزمانة_مع_اجازة_شهادة_النساء#العيوب_الموجبة_لرد_النكاح