رواية 6 — أبواب ما يرد منه النكاح
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها قال فقال : إذا دلست العفلاء نفسها والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها ، فإن لم يكن وليها علم بشئ من ذلك فلا شئ له عليه وترد إلى أهلها ، قال فإن أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له وإن لم يصب شيئا فلا شئ له قال : وتعتد منه عدة المطلقة إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها ولا مهر لها. فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار ان ما زاد على الجنون والجذام والبرص والعفل والافضاء من العيوب التي يتضمن بعض الأخبار مثل العمى والعرج والزمانة الظاهرة محمولة على ضرب من الكراهية ويستحب لمن أبتلي بذلك ألا يردها ، فأما الخمسة الأشياء التي ذكرناها فله ردها منها على كل حال ، والذي يؤكد ما قلناه :
#تفصيل_شامل_للعيوب_الخمسة_الموجبة_للرد#العيوب_الموجبة_لرد_النكاح