رواية 4 — أبواب ما يرد منه النكاح

أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام كان يقول : يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته فإن خلص إليها وإلا فرق بينهما فإن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها. قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار وإن كانت عامة في أن العنين يؤجل سنة فهي محمولة على أن لا يكون دخل بها أصلا فأما إذا دخل بها ولو مرة واحدة ثم حدثت به العنة لم يكن لها عليه خيار ، يدل على ذلك :
#تحديد_سقوط_الخيار_برضاها_بالاقامة#احكام_العنين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ