رواية 6 — أبواب ما يرد منه النكاح

أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن أبان عن غياث الضبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : في العنين إذا علم أنه عنين يأتي النساء فرق بينهما ، وإذا وقع عليها دفعة واحدة لم يفرق بينهما والرجل لا يرد من عيب.
#التفريق_بين_العنين_ومن_وقع_دفعة_واحدة#احكام_العنين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ