رواية 1 — أبواب ما يرد منه النكاح

الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي حمزة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت زوجا غيره فزعمت أنه لا يقربها منذ دخل بها فإن القول في ذلك قول الرجل وعليه ان يحلف بالله لقد جامعها لأنها المدعية ، قال : فإن تزوجها وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها فإن مثل هذا تعرف النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى الامام أن يؤجله سنة واحدة فإن دخل إليها وإلا فرق بينهما وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها.
#تصديق_الرجل_في_دعوى_الثيب_وتأجيل_البكر#اختلاف_الزوجين_في_دعوى_العنة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ