رواية 3 — أبواب ما يرد منه النكاح

عنه عن الحسين بن محمد عن حمدان القلانسي عن إسحاق بن بنان عن ابن بقاح عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ادعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه لا يجامعها وادعى هو أنه يجامعها فأمرها أمير المؤمنين عليه‌السلام أن تستثفر بالزعفران ثم يغسل ذكره فإن خرج الماء أصفر صدقه وإلا أمره بطلاقها. فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن يكون الامام مخيرا في ذلك أن يحكم ما شاء وعلى حسب ما يظهر له في الحال من الجزم والاخذ بالاحتياط في العمل بواحد من هذه الأشياء.
#طريقة_الاستثفار_بالزعفران_عند_علي#اختلاف_الزوجين_في_دعوى_العنة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ