رواية 10 — أبواب الايلاء
وأما ما رواه أحمد بن محمد بن يحيى عن بنان عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليهالسلام عن رجل آلى من امرأته قال : يوقف قبل الأربعة أشهر وبعدها. فالوجه في قوله عليهالسلام : « يوقف قبل أربعة أشهر » أن نحمله على أنه يوقف لالزام الحكم عليه في المدة المضروبة لذلك وهي الأربعة أشهر دون أن يلزم الطلاق أو الايفاء ، وأما بعد الأربعة أشهر فإنه يلزم اما الطلاق أو الايفاء على ما بيناه ، ويحتمل أن يكون المراد بالايلاء في هذا الخبر الظهار فإنه إذا كان كذلك كانت المدة فيه ثلاثة أشهر ، يدل على ذلك :
#رواية_وقف_المولي_قبل_اربعة_اشهر#مدة_الايلاء