رواية 11 — أبواب الايلاء

ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ظاهر من امرأته؟ قال : إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وإلا ترك ثلاثة أشهر فإن فاء وإلا وقف حتى يسئل ألك حاجة في امرأتك أو يطلقها فإن فاء فليس عليه شئ وهي امرأته وإن طلق واحدة فهو أملك برجعتها.
#تفصيل_حكم_الظهار_المختلف_عن_الايلاء#مدة_الايلاء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ