رواية 1 — أبواب الظهار
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن أبي ولاد عن حمزة بن حمران عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب ولا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين.
#عدم_وقوع_الظهار_بيمين_او_غضب#عدم_صحة_الظهار_بيمين