رواية 7 — أبواب الظهار
ما رواه أحمد بن محمد بن الحسن بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الظهار ظهاران ، فأحدهما أن يقول أنت علي كظهر أمي ثم يسكت فذلك الذي يكفر قبل أن يواقع ، فإذا قال أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ففعل وحنث فعليه الكفارة حين يحنث.
#تقسيم_الظهار_الى_مطلق_ومشروط#عدم_صحة_الظهار_بيمين