رواية 8 — أبواب الظهار

عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الظهار على ضربين ، أحدهما : الكفارة فيه قبل المواقعة ، والآخر : بعد ، فالذي يكفر قبل أن يواقع فهو الذي يقول أنت علي كظهر أمي ولا يقول إن فعلت بك كذا وكذا والذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول أنت علي كظهر أمي إن قربتك.
#تفصيل_الكفارة_قبل_وبعد_المواقعة#عدم_صحة_الظهار_بيمين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ