رواية 13 — أبواب الظهار

روى ابن فضال عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق. قيل له أول ما في هذه الأخبار أن الخبرين منهما وهما الأخيران مرسلان والمراسيل لا يعترض بها على الاخبار المسندة لما بيناه في غير موضع ، وأما الخبر الأول فراويه أبو سعيد الآدمي وهو ضعيف جدا عند نقاد الاخبار وقد استثناه أبو جعفر بن بابويه في رجال نوادر الحكمة مع أن الخبر الأخير عام ويجوز لنا أن نخصه بتلك الأخبار ، فنقول إن الظهار يراعى فيه جميع ما يراعى في الطلاق من الشاهدين وكون المرأة طاهرا وأن يكون مريدا للظهار وغير ذلك من الشروط إلا أن يكون معلقا بشرط فإن هذا الحكم يختص الظهار دون الطلاق على أن قوله عليه‌السلام في الخبر الأول لا شئ عليك يحتمل أن يكون المراد به لا شئ عليك من العقاب ثم نهاه عن ذلك فيما بعد لان التلفظ بالظهار محظور لا يجوز ذكره لان الله تعالى قال : ( وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ) ويحتمل أيضا أن يكون المراد لا شئ عليك قبل حصول الشرط وإن كان يجب عليه بعد حصوله لأنا قد بينا أن الظهار إذا كان معلقا بالشرط فلا تجب الكفارة فيه إلا بعد حصول الشرط ، والذي يؤكد ما قدمناه من أن الظهار بالشرط واقع.
#قصر_الظهار_على_شروط_الطلاق_مرسل#عدم_صحة_الظهار_بيمين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ