رواية 15 — أبواب الظهار
عنه عن الحسين بن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له : رجل ظاهر من امرأته فلم يف قال : عليه الكفارة من قبل أن يتماسا ، قلت : فإن أتاها قبل أن يكفر؟ قال : بئس ما صنع ، قلت عليه شئ؟ قال : أساء وظلم ، قلت : فيلزمه شئ؟ قال : رقبة أيضا.
#وجوب_الكفارة_قبل_المسيس_ولزوم_رقبة#عدم_صحة_الظهار_بيمين