رواية 2 — أبواب الظهار

أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن جميل عن أبي عبد الله عليه‌السلام فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرة قال : عليه خمس عشرة كفارة.
#خمس_عشرة_كفارة_لخمس_عشرة_مرة_ظهار#تكرار_الظهار_وتعدد_الكفارة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ