رواية 5 — أبواب الظهار
فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ابن أبي نصر عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في مجلس واحد قال : عليه كفارة واحدة. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن عليه كفارة واحدة في الجنس لا يختلف كما تختلف الكفارات فيما عدا الظهار وليس المراد به أن عليه كفارة واحدة عن المرات الكثيرة.
#تفسير_الكفارة_الواحدة_بجنسها_لاربع_ظهارات#تكرار_الظهار_وتعدد_الكفارة