رواية 2 — أبواب الطلاق

ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمرو بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار وإسماعيل الأزرق ومعمر ابن يحيى بن سالم كلهم سمعه من أبي جعفر عليه‌السلام ومن ابنه بعد أبيه عليهما‌السلام بصفة ما قالوا وإن لم أحفظ حروفه غير أنه لم يسقط جمل معناه أن الطلاق الذي أمر الله تعالى به في كتابه وسنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه إذا حاضت المرأة وطهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء ، فإن راجعها كانت عنده على تطليقتين وإن مضت ثلاثة قروء قبل أن يراجعها فهي أملك بنفسها ، فإن أراد أن يخطبها مع الخطاب خطبها ، فإن تزوجها كانت هي عنده على تطليقتين وما خلا هذا فليس بطلاق.
#صفة_طلاق_السنة_برواية_جماعة_من_الرواة#تحريم_المطلقة_ثلاثا_حتى_تنكح_زوجا
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ