رواية 3 — أبواب الطلاق

عنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا أراد الرجل الطلاق طلقها قبل عدتها من غير جماع فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها إن شاء أن يخطب مع الخطاب فعل ، فإن راجعها قبل أن يخلو أجلها أو بعده فهي عنده على تطليقة ، فإن طلقها الثانية فشاء أن يخطبها مع الخطاب إن كان تركها حتى خلى أجلها ، وإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها فإن فعل فهي عنده على تطليقتين ، فإن طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهي ترث وتورث ما كانت في الدم من التطليقتين الأولتين.
#قول_امير_المؤمنين_في_صفة_طلاق_العدة#تحريم_المطلقة_ثلاثا_حتى_تنكح_زوجا
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ