رواية 2 — أبواب الطلاق
الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل فقال اشهدوا إني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان فيطلقها أيجوز ذلك قال : نعم.
#تكرار_جواز_التوكيل_ليطلقها_الوكيل#جواز_التوكيل_في_الطلاق