رواية 3 — أبواب الطلاق

الحسن بن علي بن فضال عن ابن مسكان عن أبي هلال الرازي قال قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له وأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به وأنه قد بدا له في ذلك قال : فليعلم أهله وليعلم الوكيل.
#وجوب_اعلام_الاهل_والوكيل_عند_الرجوع_عن_التوكيل#جواز_التوكيل_في_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ