رواية 1 — أبواب الطلاق

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر ثم قدم وأراد طلاقها فكانت حائضا تركها حتى تطهر ثم يطلقها.
#انتظار_طهرها_بعد_قدوم_الزوج_من_السفر#طلاق_القادم_من_سفر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ