رواية 2 — أبواب الطلاق
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حجاج الخشاب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل كان في سفره فلما دخل المصر جاء معه بشاهدين فلما استقبلته امرأته على الباب أشهد على طلاقها قال : لا يقع بها طلاق. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ما تضمنه الخبر الأول من أنه إنما يقع طلاقه من حيث كانت حائضا لأنها لو كانت طاهرا لوقع الطلاق كما كان يقع لو لم يكن غائبا أصلا ، ويحتمل أيضا أن يكون الخبر مختصا بمن غاب عن زوجته في طهر قربها بجماع وعاد وهي بعد في ذلك الطهر لم يجز ان يطلقها إلا بعد استبرائها بحيضة.
#عدم_وقوع_طلاق_القادم_لزوجته_الحائض#طلاق_القادم_من_سفر