رواية 8 — أبواب الجنابة وأحكامها
عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب عن يزيد بن إسحاق عن إسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بللت يدك. وما يجري مجراهما من الاخبار فإنها محمولة على الاجزاء ، والأولة على الفضل ، إلا أن مع ذلك فلابد من أن يجري الماء على الأعضاء ليكون غاسلا ، وإن كان قليلا مثل الدهن فإنه متى لم يجر لم يسم غاسلا ولا يكون ذلك مجزيا ، والذي يدل على ذلك :
#اشتراط_جريان_الماء_لا_مجرد_مسه#مقدار_ماء_غسل_الجنابة_والوضوء