رواية 1 — أبواب العدد

سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام في التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أكثر من ذلك قال فقال : مثل قروءها التي كانت تحيض في استقامتها ولتعتد ثلاثة قروء فتتزوج إن شاءت.
#عدة_نادرة_الحيض_كل_ثلاث_سنين_بمثل_قروئها#عدة_نادرة_الحيض_بمثل_عادتها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ