رواية 5 — أبواب العدد

فأما ما رواه أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع سنين قال : تعتد ثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاءت. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على امرأة ليس لها عادة بالحيض أو نسيت عادتها فإنها تعتد ثلاثة أشهر وقد بانت وتلك عادتها ، والاخبار الأولة متناولة لمن كان لها عادة مستقيمة ثم تغيرت عن ذلك فإنها ينبغي أن تعمل على عادتها في حال الاستقامة.
#حمل_عدة_ثلاثة_اشهر_على_من_لا_عادة_لها#عدة_نادرة_الحيض_بمثل_عادتها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ