رواية 2 — أبواب العدد

فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : عدة المستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء والقرء جمع الدم بين الحيضتين.
#عدة_المستحاضة_التي_لا_تطهر_ثلاثة_اشهر#عدة_المستحاضة_بالاقراء_او_الاشهر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ