رواية 3 — أبواب العدد

عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء. فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار أنه إذا أمكن المستحاضة معرفة أيام حيضها فعليها أن تعتد بالأقراء التي هي الأطهار ، وإن لم يمكنها ذلك لاشتباه الدم عليها فيكفيها أن تعتد بثلاثة أشهر على ما تضمنه الخبران الأولان.
#تكرار_عدة_المستحاضة_والحائض_المستقيمة#عدة_المستحاضة_بالاقراء_او_الاشهر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ