رواية 1 — أبواب العدد

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها وكم عدتها؟ فقال : السنة في النساء في الطلاق فإن كانت حرة فطلاقها ثلاث وعدتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حرا تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان.
#تفصيل_طلاق_وعدة_الامة_بتطليقتين_وقرءين#عدة_الامة_طلاقا_قرءان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ