رواية 3 — أبواب العدد
فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن مفضل بن صالح عن ليث بن البختري المرادي قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام كم تعتد الأمة من ماء العبد؟ قال : حيضة. فلا ينافي الخبرين الأولين لأنا قد بينا أن الاعتبار بالقرء الذي هو الطهر وإذا كان كذلك فبحيضة واحدة يحصل قرءان القرء الذي طلقها فيه والقرء الذي بعد الحيضة ويكون قوله عليهالسلام في الخبر المتقدم فعدتها حيضتان المراد به إذا دخلت في الحيضة الثانية فيكون قد بانت حسب ما قلناه في عدة الحرة.
#اكتفاء_حيضة_واحدة_لتحصيل_قرءين#عدة_الامة_طلاقا_قرءان