رواية 1 — أبواب العدد
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : ثلاث يتزوجن على كل حال التي لم تحض ومثلها لا تحيض قال قلت وما حدها؟ قال : إذا أتى لها أقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت وما حدها ، قال : إذا كان لها خمسون سنة.
#تحديد_سن_الصغيرة_واليائسة_اللتين_لا_عدة_عليهما#سقوط_العدة_عن_الصغيرة_واليائسة