رواية 2 — أبواب العدد

عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال : سمعته يقول أيما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها فإن ماتت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها.
#ميراثها_وعدة_المتوفى_عنها_ان_ماتت_او_مات_في_العدة#عدة_ابعد_الاجلين_لموت_المطلق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ