رواية 3 — أبواب العدد
عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل طلق امرأته ثم توفى وهي في عدتها قال : ترثه وإن توفيت وهي في عدتها فإنه يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخر ، وزاد محمد بن أبي حمزة وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها قال الحسن بن سماعة : هذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد ولا أظن إلا وقد رواه. قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار عامة في إيجاب عدة المتوفى عنها زوجها على المطلقة وثبوت الموارثة بينهما ، وينبغي أن نقيدها بأن نقول إنما يثبت ذلك ويجب إذا كان طلاقا يملك معه رجعتها فحينئذ تجب عليها عدة المتوفى عنها زوجها وتثبت الموارثة ومتى كانت التطليقة بائنة لم يجب شئ من ذلك ، والذي يدل على ذلك :
#توارثهما_في_العدة_الرجعية_وميراث_الدية#عدة_ابعد_الاجلين_لموت_المطلق