رواية 8 — أبواب العدد
فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهالسلام قال : نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع. فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون محمولا على الاستحباب إذا رضوا الورثة بذلك ، والثاني : أن يكون الوجه فيه أن ينفق عليها من جميع المال لان نصيب الحمل لم يتميز بعد وإنما يتميز إذا وضعت وعلم أذكر هو أم أنثى فحينئذ يعزل ماله فإذا تميز أخذ منه ما أنفق عليها ورد على الورثة ، وتكون فائدة الخبر أن لا يلزم النفقة عليها واحدا دون الآخر بل يكونون في ذلك سواء.
#حمل_نفقتها_من_جميع_التركة_على_الاستحباب#سقوط_نفقة_الحامل_المتوفى_عنها_زوجها